السيد حسن الطباطبائي

149

كتاب الحج

[ مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول ] ( مسألة : 37 ) إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى ( 1 ) ، بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحج به أو لا ( 2 ) . وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول ( 3 ) كما عن المشهور .